
هل يسـ,,ـمح للرجل والمـ,,ـرأة بالجـ,,ـــماع في ليـ,,ـلة زواجهما ؟ وإذا كانت الإجابة “نعم” فكـ,,ـم عـ,,ـدد المـ,,ـرات التي يسـ,,ـمح للزوج فيها بمجـ,,ـامعة زوجته، مرة في الأسبوع أم أكثـ,,ـر أم أقـ,,ـل .
أرجـ,,ـو ملاحـ,,ـظة أنني لم استـ,,ـطع استخـ,,ـدام كلمات أخـ,,ـرى للتعـ,,ـبير عما أريـ,,ـد أن أسـ,,ـأل عنه
-
زواج ايمن حسين نجم المنتخب العـ،ـراقي يصد،م الجميعنوفمبر 6, 2024
-
يروى شاهد عيان من اليمننوفمبر 6, 2024
-
السويسنوفمبر 6, 2024
الحمد لله.
نعم للزوجين الجـــ,,ــماع في أول ليـ,,ـلة إذا أرا,دا وليس هناك في الشّـ,,ـريعة نصّ على عدد مرات معـ,,ـيّنة للوــ,,ـطء لأنّ ذلك يخـ,,ـتلف باخـ,,ـتلاف الأحـ,,ـوال والأشخاص وما د,امت القـ,,ـدُرات متفـ,,ـاوتة فلـ,,ـيس من عـ,,ـادة الشّـ,,ـريعة أن تأتي بعدد معـ,,ـيّن في مثل هذا ، ولكن الجـ,,ـماع – أي الوــ,,ـطء – حـ,,ـق للمـ,,ـرأة وواجـ,,ـب على زوجها ، قال ابن قـ,,ـدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : ” والو,,طء واجـ,,ـب على الرجل – أي الزوج بأن يجــ,,ـامع زوجته – إذا لم يكن له عـ,,ـذر ، وبه قال مالك ” المغني 7/30 .
وقد أخـ,,ـرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الله ألـ,,ـم أُخبر أنك تصـ,,ـوم النهـ,,ـار وتقوم اللـ,,ـيل ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : فلا تفـ,,ـعل . صـ,,ـم وأفطر ، قم ونم ، فإن لجــ,,ـســ,,ـدك عليك حـ,,ـقاً ، وإن لعـ,,ـينك عليك حـ,,ـقاً وإن لزوجتك علـ,,ـيك حـ,,ـقاً ) . جـ,,ـاء في شـ,,ـرح الحديث : ” لا ينبـ,,ـغي للزوج أن يجــ,,ـهد نفـ,,ـسه في العبـ,,ـادة حتى يضـ,,ـعف عن القيام بحـ,,ـقها من جــ,,ـماع واكتـ,,ـساب
ومن حـ,,ـق الزوجة على زوجها أن يبيـ,,ـت عندها زوجها . قال ابن قـ,,ـدامة الحنـ,,ـبلي : ” إذا كانت له امـ,,ـرأة لز,مه المبيـ,,ـت عندها ليـ,,ـلة من كل أربع لـ,,ـيال ما لم يكن له عـ,,ـذر ” المغني 7/28 ,كشـ,,ـف القـ,,ـناع 3/144 .
وقال شيخ الإسلام ابن تيـ,,ـمية : ” ويجـ,,ـب على الزوج وطــ,,ـء امـ,,ـرأته بقـ,,ـدر كفـ,,ـايتها ما لم ينــ,,ـهك بدــ,,ـنه أو يشـ,,ـغله عن معيـ,,ـشته ، .. فإن تنـ,,ـازعا فينبـ,,ـغي أن يفـ,,ـرضه الحـ,,ـاكم كالنـ,,ـفقة وكوطــ,,ـئه إذا ز,اد ” الاختيـ,,ـارات الفقـ,,ـهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص 246 .
ومن المطلوب شرـ,,ـعا تحـ,,ـصين الزوجة ضـ,,ـد الفاــ,,ـحشة بو,,طئها من قبل زوجها بقـ,,ـدر كفـ,,ـايتها وبقـ,,ـدر ما يحـ,,ـصل به هذا التحـ,,ـصين ، فلا وجه لتقـ,,ـدير ذلك بمدة معيـ,,ـنة كأربعة أشهر أو أكـ,,ـثر أو أقـ,,ـل ، وإنما يكون التقدير بقـ,,ـدر كفـ,,ـايتها وحـ,,ـسب قـ,,ـدرة الزوج على إيفـ,,ـائها حـ,,ـقها .. ، وهذا كـ,,ـله في الأحـ,,ـوال الاعتـ,,ـيادية والزوج حـ,,ـاضر ويعيـ,,ـش مع زوجته .
أما إذا كان غـ,,ـائباً عنها لسفره لغـ,,ـرض مشـ,,ـروع أو لعـ,,ـذر مشـ,,ـروع ، ففـ,,ـي هذه الحـ,,ـالة ينبـ,,ـغي أن يسـ,,ـعى الزوج أن لا تطـ,,ـول غـ,,ـيبته عن زوجته .
وإذا كان غـ,,ـيابه بسبب قـ,,ـيامه بأعـ,,ـمال تنـ,,ـفع المسلمين كالجـ,,ـهاد في سـ,,ـبيل الله والمـ,,ـرابطة في ثغـ,,ـور المسلمين ، فينبـ,,ـغي أن يُسـ,,ـمح له بالعـ,,ـودة إلى أهـ,,ـله بحـ,,ـيث لا تطـ,,ـول غـ,,ـيبته عنـ,,ـهم عن أربعة أشهر ليقـ,,ـضي مدة بين أهله ثم يعـ,,ـود إلى مرابـ,,ـطته أو جـ,,ـهاده في سبيل الله ، وهكذا كانت سيـ,,ـاسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جـ,,ـعل مدة غـ,,ـيبة الجـ,,ـند والمرابـ,,ـطين في الثغـ,,ـور عن زوجاتهم








